مـتنــتد يـــات ا لـــو د ا د الـــريـا ضـي ا لــبـضا وي
مرحبا بالزوار الكرام .نرحب بكم في منتديات رالوداد البيضاوي
مـتنــتد يـــات ا لـــو د ا د الـــريـا ضـي ا لــبـضا وي
مرحبا بالزوار الكرام .نرحب بكم في منتديات رالوداد البيضاوي
مـتنــتد يـــات ا لـــو د ا د الـــريـا ضـي ا لــبـضا وي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مــتـنــتــد يـات الــجــد يــد لـــزومــي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 فـــــــــــــــو ا ئــــــــــــــد الــــــــــــــحــــــــــــج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rida
Admin
rida


المساهمات : 123
تاريخ التسجيل : 03/05/2010
العمر : 32

فـــــــــــــــو ا ئــــــــــــــد  الــــــــــــــحــــــــــــج Empty
مُساهمةموضوع: فـــــــــــــــو ا ئــــــــــــــد الــــــــــــــحــــــــــــج   فـــــــــــــــو ا ئــــــــــــــد  الــــــــــــــحــــــــــــج Icon_minitime1الأربعاء مايو 05, 2010 7:59 am

الحج في اللغة‏:‏ القصد وعن الخليل قال‏:‏ الحج كثرة القصد إلى من تعظمه قال الشاعر‏:‏

وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ** يحجون سب الزبرقان المزعفرا

أي‏:‏ يقصدون والسب‏:‏ العمامة وفي الحج لغتان‏:‏ الحج والحج بفتح الحاء وكسرها والحج في الشرع‏:‏ اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها‏,‏ إن شاء الله وهو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين‏}‏ روي عن ابن عباس‏:‏ ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة لله‏}‏ وأما السنة‏,‏ فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏)‏ وذكر فيها الحج وروى مسلم بإسناده عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ يا أيها الناس‏,‏ قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله‏؟‏ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ لو قلت نعم لوجبت‏,‏ ولما استطعتم ثم قال‏:‏ ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم‏,‏ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه‏)‏ في أخبار كثيرة سوى هذين وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة‏.‏

مسألة‏:‏ حذف التشكيل

قال أبو القاسم‏:‏ ‏[‏ ومن ملك زادا وراحلة‏,‏ وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة ‏]‏

وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط‏:‏ الإسلام والعقل‏,‏ والبلوغ والحرية والاستطاعة لا نعلم في هذا كله اختلافا فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين‏,‏ وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب‏,‏ وعن المعتوه حتى يعقل‏)‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي‏,‏ وقال‏:‏ حديث حسن وأما العبد فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة‏,‏ ويضيع حقوق سيده المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ولا يوجب قضاء وغير المستطيع لا يجب عليه لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه‏,‏ فيختص بالوجوب وقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‏}‏‏.‏

فصل‏:‏ حذف التشكيل

وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل‏,‏ فلا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية‏,‏ وليس بشرط للصحة فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام ومنها ما هو شرط للوجوب فقط‏,‏ وهو الاستطاعة فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج‏,‏ كان حجه صحيحا مجزئا كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه‏.‏

فصل‏:‏ حذف التشكيل

واختلفت الرواية في شرطين‏,‏ وهما تخلية الطريق وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه وإمكان المسير وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه فروي أنهما من شرائط الوجوب‏,‏ فلا يجب الحج بدونهما لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج‏,‏ فكان شرطا كالزاد والراحلة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وروي أنهما ليسا من شرائط الوجوب‏,‏ وإنما يشترطان للزوم السعي فلو كملت هذه الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين‏,‏ حج عنه بعد موته وإن أعسر قبل وجودهما بقي في ذمته وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يذكرهما وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل‏:‏ ما يوجب الحج‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الزاد والراحلة‏"‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن وهذا له زاد وراحلة‏,‏ ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء فلم يمنع الوجوب كالعضب ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات‏,‏ بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون‏,‏ ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة فيجب المصير إلى تفسيره‏,‏ والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة أنه يتعذر مع فقدهما الأداء دون القضاء وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع‏,‏ فافترقا‏.‏

فصل‏: حذف التشكيل

وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة فلو أمكنه المسير بأن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة أو يعجز عن تحصيل آلة السفر‏,‏ لم يلزمه السعي وتخلية الطريق هو أن تكون مسلوكة لا مانع فيها بعيدة كانت أو قريبة‏,‏ برا كان أو بحرا إذا كان الغالب السلامة فإن لم يكن الغالب السلامة‏,‏ لم يلزمه سلوكه فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي‏:‏ لا يلزمه السعي‏,‏ وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة وقال ابن حامد‏:‏ إن كان ذلك مما لا يجحف بماله‏,‏ لزمه الحج لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم‏.‏

فصل‏:‏ حذف التشكيل

والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة وبه قال الحسن‏,‏ ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي‏,‏ وإسحاق قال الترمذي‏:‏ والعمل عليه عند أهل العلم وقال عكرمة‏:‏ هي الصحة وقال الضحاك‏:‏ إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه وعن مالك‏:‏ إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس‏,‏ لزمه الحج لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة‏,‏ فوجب الرجوع إلى تفسيره فروى الدارقطني بإسناده عن جابر‏,‏ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏سئل ما السبيل‏؟‏ قال‏:‏ الزاد والراحلة‏)‏ وروى ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ يا رسول الله‏,‏ ما يوجب الحج‏؟‏ قال‏:‏ الزاد والراحلة‏)‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن وروى الإمام أحمد حدثنا هشيم‏,‏ عن يونس عن الحسن قال‏:‏ لما نزلت هذه الآية‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا‏}‏ ‏(‏قال رجل‏:‏ يا رسول الله‏,‏ ما السبيل‏؟‏ قال‏:‏ الزاد والراحلة‏)‏ ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد‏,‏ وما ذكروه ليس باستطاعة فإنه شاق وإن كان عادة‏,‏ والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها كما أن رخص السفر تعم من يشق عليه ومن لا يشق عليه‏.‏

فصل‏:‏ حذف التشكيل

ولا يلزمه الحج ببذل غيره له‏,‏ ولا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا وسواء بذل له الركوب والزاد‏,‏ أو بذل له مالا وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه ولا ضرر يلحقه‏,‏ فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحلة ولنا أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- يوجب الحج ‏"‏الزاد والراحلة‏"‏‏,‏ يتعين فيه تقدير ملك ذلك أو ملك ما يحصل به بدليل ما لو كان الباذل أجنبيا‏,‏ ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة ولا ثمنهما فلم يلزمه الحج‏,‏ كما لو بذل له والده ولا نسلم أنه لا يلزمه منة ولو سلمناه فيبطل ببذل الوالدة‏,‏ وبذل من للمبذول عليه أياد كثيرة ونعم‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rida.7olm.org
 
فـــــــــــــــو ا ئــــــــــــــد الــــــــــــــحــــــــــــج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـتنــتد يـــات ا لـــو د ا د الـــريـا ضـي ا لــبـضا وي :: الفئة الأولى :: الاسلاميات-
انتقل الى: